مسؤول في القضاء الإيراني: تنفيذ حكم قطع أصابع اثنين من المتهمين خلال الأشهر الماضية

Monday, 01/08/2024

أعلن رئيس قضاء قم، علي مظفري، تنفيذ حكم قطع أصابع سجينين متهمين بالسرقة في قم، خلال الأشهر التسعة الماضية.

وبحسب مظفري، فإنه تم إرسال لائحة الاتهام في قضية أخرى إلى ثلاثة أشخاص آخرين بتهم مماثلة إلى المحكمة الجنائية في محافظة قم، والآن هؤلاء الأشخاص الثلاثة معرضون لخطر قطع أصابعهم.

وقال رئيس قضاء محافظة قم إنه تم هذا العام تنفيذ حكم قطع الأصابع في قضيتي سطو بعد تأكيد الحكم واتخاذ الإجراءات القانونية في محكمة قم.

وأشار مظفري كذلك إلى قضية ثلاثة متهمين بسرقة منازل في قم، وقال إن هؤلاء الأشخاص متهمون بثماني تهم سرقة يقام عليها التعزير، وخمس تهم سرقة يقام عليها الحد، وتم إرسال قضيتهم إلى المحكمة الجنائية في المحافظة مع لائحة الاتهام؛ للنظر فيها وإصدار الحكم.

وبحسب تصريحات هذا المسؤول القضائي في إيران حول إرسال قضية هؤلاء الأشخاص بخمس تهم سرقة يقام عليها الحد إلى المحكمة الجنائية، فإن هؤلاء المتهمين الثلاثة معرضون لخطر إصدار حكم ببتر الأطراف وتنفيذها.

ولم يذكر مظفري هويتي الشخصين اللذين قطعت أصابعهما، والأشخاص الثلاثة الذين هم على وشك القطع.

وفي قانون العقوبات الإسلامي، "حد السرقة" هو عقوبة فعل السرقة، وتطبق حسب تكرار السرقة بناء على أحكام الفقه. في المرة الأولى يتم قطع أربعة أصابع من اليد اليمنى (ما عدا الإبهام). وفي الثانية، يتم بتر الساق اليسرى من الجزء البارز من القدم، وفي الثالثة السجن المؤبد، والرابعة الإعدام.

ورغم أن الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية ومنظمات حقوقية أخرى طالبت، مرارًا، بوقف إصدار أحكام بتر الأطراف وتنفيذ هذه الأحكام في إيران، إلا أن إصدار وتنفيذ أحكام مثل الجلد وبتر اليد والرجم وتقطيع الأطراف يستمر في إيران.

وفي هذا السياق، أعلنت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، رافينا شمداساني، في يوليو من العام الماضي، أنه وفقًا لتقارير منظمات حقوق الإنسان، فقد حكم القضاء الإيراني على ما لا يقل عن 237 شخصًا، معظمهم من الفئات الفقيرة في المجتمع، ببتر الأطراف في إيران، في السنوات العشرين الماضية، وتم تنفيذ ما لا يقل عن 129 من هذه الأحكام.

ويأتي استمرار تنفيذ أحكام بتر الأصابع بينما وقَّعت إيران، باعتبارها عضوًا في الأمم المتحدة، على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

ووفقًا للمادة السابعة من هذه الاتفاقية، لا يجوز إخضاع أي شخص للتعذيب أو المعاملة المهينة والعقوبات اللاإنسانية والوحشية.

مزيد من الأخبار